جميعاً بكلمة واحدة ، قال له : إذا لم يسمّهم فإنّما عليه حدّ واحد ، وإن سمّى فعليه لكلّ رجل حدّ . » « 1 »
والحديث مجهول ب : « أبي الحسن السائي » كما في التهذيب ، أو « أبي الحسن الشامي » كما في الاستبصار . « 2 »
6 - ما رواه سماعة في الموثّق ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل افترى على نفر جميعاً ، فجلده حدّاً واحداً . » « 3 »
وهذا الخبر وجهه الشيخ الطوسيّ رحمه الله على أحد أمرين :
الأوّل : حمله على ما تضمّنته صحيحة جميل من أنّ المقذوفين أتوا به مجتمعين .
الثاني : حمله على ما في موثّقة الحسن العطّار من أنّه قذفهم بكلمة واحدة . « 4 »
7 - ما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : « من افترى على جماعة - يعني بكلمة واحدة - فأتوا به مجتمعين إلى السلطان ، ضربه لهم حدّاً واحداً ، وإن أتوا به مفترقين ، ضربه لكلّ من يأتيه منهم به من واحد أو جماعة ، وإن قذف كلّ واحد منهم على الانفراد حدّ له ، أتوا به مجتمعين أو متفرّقين . » « 5 »
والحديث مرسل ، ويحتمل قويّاً كون التفسير - أي جملة : « يعني بكلمة واحدة » - من الراوي لا الإمام عليه السلام .
أقول : عمدة هذه النصوص هي الروايات الأربعة الأُول ، والمهمّ كيفيّة الجمع بينها ، لأنّ ظاهر الأولى والثانية والثالثة كون الملاك في تعدّد الحدّ ووحدته إتيانهم لطلب حقّهم
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 5 ، ص 193 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 69 ، ح 258 - الاستبصار ، ج 4 ، ص 228 ، ح 852 .
( 3 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 4 .
( 4 ) - الاستبصار ، ج 4 ، ص 227 ، ذيل ح 850 .
( 5 ) - مستدرك الوسائل ، الباب 10 من أبواب حدّ القذف ، ح 1 ، ج 18 ، ص 97 .