طرق الإثبات
وها نحن نبحث عن هذا الباب ضمن الأمور التالية :
الأمر الأوّل : في الإقرار
لا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب في أنّه لا يثبت اللواط إلّا بالإقرار أربع مرّات ، بل حكي ادّعاء الإجماع على ذلك في كلمات غير واحد « 1 » ، وذكر في الجواهر « 2 » أنّ الأصحاب قد قطعوا بذلك .
والمستفاد من كلام المحقّق الأردبيليّ رحمه الله أنّ الحكم المذكور ممّا علم من أدلّة الزنا ، فكأنّ الفقهاء يجعلون اللواط باعتبار الثبوت مثله بغير نزاع ، ثمّ قال : « وكأنّه إجماع ، أو عليه دليل آخر غيره ، وما رأيته . » « 3 »
وتدلّ على لزوم الإقرار أربع مرّات حسنة مالك بن عطيّة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
« بينما أمير المؤمنين عليه السلام في ملأ من أصحابه ، إذ أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين عليه السلام إنّي أوقبت على غلام فطهّرني . فقال له : يا هذا ! امض إلى منزلك لعلّ مراراً « 4 » هاج بك . فلمّا كان من غد عاد إليه ، فقال له : يا أمير المؤمنين إنّي أوقبت على غلام فطهّرني . فقال له :
هامش
( 1 ) - راجع : مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 229 ، مسألة 180 .
( 2 ) - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 376 .
( 3 ) - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 109 .
( 4 ) - مِرار : جمع مُرّة ، خلط ومزاج من أخلاط البدن .