Skip to main content

فقه الحدود والتعزيرات — Page 23

Contributors:

P.23
قال المحقّق رحمه الله : « وكلاهما لا يثبتان إلّا بالإقرار أربع مرّات ، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة . ويشترط في المقرّ : البلوغ ، وكمال العقل ، والحرّيّة ، والاختيار ، فاعلًا كان أو مفعولًا . ولو أقرّ دون أربع ، لم يحدّ وعزّر . ولو شهد بذلك دون الأربعة ، لم يثبت ، وكان عليهم الحدّ للفرية . ويحكم الحاكم فيه بعلمه ، إماماً كان أو غيره ، على الأصحّ . » « 1 »
Footnote
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 146 .