قال المحقّق رحمه الله :
« الباب الثالث : في حدّ القذف ، والنظر في أمور أربعة :
الأوّل : في الموجب ، وهو الرمي بالزنا أو اللواط ، كقوله : زنيت أو لطت أو ليط بك ، أو أنت زانٍ أو لائط أو منكوح في دبره ، وما يؤدّي هذا المعنى صريحاً مع معرفة القائل بموضوع اللفظ ، بأيّ لغة اتّفق . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 149 .