پرش به محتوای اصلی

فقه الحدود والتعزيرات — صفحه 227

پدیدآورندگان:

ص۲۲۷
قال المحقّق رحمه الله : « الثانية : من استمنى بيده عزّر ، وتقديره منوط بنظر الإمام . وفي رواية أنّ عليّاً عليه السلام ، ضرب يده حتّى احمرّت ، وزوّجه من بيت المال ، وهو تدبير استصلحه لا أنّه من اللوازم . ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار ولو مرّة ، وقيل : لا يثبت بالمرّة ، وهو وهم . » « 1 »
پاورقی
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 176 .