ماهيّة السحق وعقوبته
السحق هو دلك فرج امرأة بفرج أخرى « 1 » المكنّى عنه في الأخبار ب : « اللواتي باللواتي » « 2 » أو « اللواتي مع اللواتي » « 3 » .
ولم يتعرّض الأصحاب لتعريفه ، إلّا بعضهم ، بما يلي :
قال ابن زهرة رحمه الله : « السحق هو فجور الإناث بالإناث . » « 4 »
وقال ابن إدريس رحمه الله : « السحق بضمّ السين : الاسم ، وبفتحها : المصدر ، وهو عبارة في عرف الشرع عن فعل الأنثى بالأنثى ، كما أنّ اللواط عبارة عن فعل الرجال بالرجال ، الذكران بالذكران ، والزنا عبارة عن فعل الرجال بالنساء . » « 5 »
وقال صاحب الجواهر رحمه الله : « هو وطء المرأة مثلها . » « 6 »
واختلف الأصحاب في عقوبة العمل على قولين :
القول الأوّل : إنّ على كلّ واحدة من الفاعلة والمفعولة مائة جلدة ، محصنتين كانتا أو على غير إحصان
، من دون فرق في ذلك بين الحرّة والأمة ، والمسلمة والكافرة .
وهذا الإطلاق هو قول مشهور الأصحاب ، كالمفيد ، والسيّد المرتضى ، وأبي الصلاح
هامش
( 1 ) - مجمع البحرين ، ج 5 ، ص 184 .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، الباب 24 من أبواب النكاح المحرّم ، ح 2 ، ج 20 ، ص 344 .
( 3 ) - نفس المصدر ، ح 4 ، ص 345 .
( 4 ) - غنية النزوع ، ص 426 .
( 5 ) - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 463 .
( 6 ) - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 387 .