الكريمة والنصوص الكثيرة المرويّة عن المعصومين عليهم السلام ، وبالجدير أن ننقل هنا بعضها ، وهي :
أ - الكتاب وجريمة السحق
1 - قال اللَّه تعالى :
« فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ »
« 1 »
. *
وذلك لأنّ المرأة إذا أباحت فرجها لغير زوجها من امرأة أو رجل ، فهي لم تحفظه ، وهي من العادين .
2 - وقال عزّ وجلّ :
« وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا »
« 2 »
.
فسمّى العمل بالفاحشة على ما عُزي إلى أبي مسلم المفسّر من أنّ الآية لبيان حكم السحق بين النساء « 3 » .
وناقش في ذلك صاحب تفسير الميزان رحمه الله « 4 » بأنّ المراد بالفاحشة هاهنا الزنا على ما ذكره جمهور المفسرين ، ورووا أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ذكر عند نزول آية الجلد أنّه هو السبيل الذي جعله اللَّه لهنّ إذا زنين ، ويشهد بذلك ظهور الآية في أنّ هذا الحكم سينسخ حيث يقول تعالى :
« أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا »
، ولم ينقل أنّ السحق نسخ حدّه ، ولا أنّ هذا الحدّ أجري على واحدة من اللاتي أتين به .
هامش
( 1 ) - المؤمنون ( 23 ) : 7 .
( 2 ) - النساء ( 4 ) : 15 .
( 3 ) - مجمع البيان ، ج 2 ، ص 20 .
( 4 ) - الميزان في تفسير القرآن ، ج 4 ، ص 234 .