Skip to main content

فقه الحدود والتعزيرات — Page 657

Contributors:

P.657
قال المحقّق رحمه الله : « الرابعة : إذا كان الزوج أحد الأربعة ، فيه روايتان ، ووجه الجمع سقوط الحدّ إن اختلّ بعض شروط الشهادة - مثل أن يسبق الزوج بالقذف - فيحدّ الزوج أو يدرأ باللعان ويحدّ الباقون ، وثبوت الحدّ إن لم يسبق بالقذف ولم يختلّ بعض الشرائط . » « 1 »
Footnote
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 145 .
فقه الحدود والتعزيرات — Page 657 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي