پرش به محتوای اصلی

فقه الحدود والتعزيرات — صفحه 637

پدیدآورندگان:

ص۶۳۷
قال المحقّق رحمه الله : « الأولى : إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلًا ، فادّعت أنّها بكر ، فشهد لها أربع نساء بذلك ، فلا حدّ . وهل يحدّ الشهود للفرية ؟ قال في النهاية : نعم ، وقال في المبسوط : لا حدّ ؛ لاحتمال الشبهة في المشاهدة ، والأوّل أشبه . » « 1 »
پاورقی
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 144 .
فقه الحدود والتعزيرات — صفحه 637 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي