ولعلّ المراد العقوبات المتّفقة بينهم ، وإلّا فسيأتي في نقل نظريّة فقهاء السنّة ذهاب بعضهم إلى وجوب القتل لمن أتى محارمه .
نعم ، قال ابن حزم الأندلسي : « قال أبو محمّد : الحدود كلّها أربعة أقسام لا خامس لها :
إمّا إماتة بصلب أو بقتل بسيف أو برجم بالحجارة وما جرى مجراها ، وإمّا نفي ، وإمّا قطع ، وإمّا جلد . » « 1 »
ثمّ ها نحن نتصدّى لبيان مطالب هذا الباب من خلال الفصول التالية .
هامش
( 1 ) - المحلّى بالآثار ، ج 12 ، ص 68 ، الرقم 2188 .