پرش به محتوای اصلی

فقه الحدود والتعزيرات — صفحه 123

پدیدآورندگان:

ص۱۲۳
قال المحقّق رحمه الله : « أمّا الموجب : فهو إيلاج الإنسان ذكره في فرج امرأة محرّمة ، من غير عقد ولا ملك ولا شبهة . ويتحقّق ذلك بغيبوبة الحشفة ، قبلًا أو دبراً . » « 1 »
پاورقی
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 136 .