ذكر الوجوه لاختصاص الخمس بالمنتسب إلى هاشم بالأب 251
البحث فيها وردّ بعضها 252
المختار ما عليه المشهور 254
لا فرق في المنتسب بالأب إلى هاشم بين كونه علويا أو عباسيا أو عقيليا 255
لا يصدق مدعى النسب الّا بالبينة أو الشياع 256
لا يكفى الاحتيال المذكور في المتن لبراءة الذمة 257
الكلام في جواز دفع الخمس إلى من يجب نفقته على المستحق 258
في ذكر احكامها وفروعها 259
المختار جواز اعطاء الخمس بالمستحق ولو بأزيد من مئونة سنته 262
الكلام في امر الخمس في زمان الغيبة 263
ذكر اخبار التحليل 265
ذكر اخبار التحليل وردّها 267
ذكر الاخبار الّتي دلّت على عدم التحليل 279
ذكر الجمع بين الاخبار 281
ذكر الاحتمالات المذكورة في سهم الامام عليه السّلام 282
الكلام في الاحتمال الخامس 284
ذكر الاحتمالات الخمسة في سهم الامام عليه السّلام 285
الكلام في سهم المساكين والأيتام وأبناء السبيل 287
الكلام في نقل الخمس من بلده إلى غيره 289
من حيث وجود المستحق فيه وعدمه 290
نقل الخمس وعزله في مال آخر 291
نقل في مال اخر بإجازة الحاكم أو المستحق 292
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 336
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٣٣٦