حكم هذا الخمس مثل غيره في كون أمره بيد المالك 112
بعد تبين المالك لا يبعد عدم الضمان في الخمس 113
أما بعد التبين في الصدقة وعدم رضا المالك بها لا يجب على المالك غرامتها إلّا من باب تنقيح المناط وقياسه باللقطة 114
إذا علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أنقص 115
حكم ما لو خلط المالك مال الغير المجهول قدرا بماله 116
الكلام في كون المال المخلوط بالحرام كان متعلقا للخمس 118
إذا أتلف المال المختلط قبل إخراج الخمس لم يسقط الخمس 120
إذا باع المال المختلط قبل الخراج خمسه ضمنه 121
السادس مما يجب فيه الخمس هو الأرض التي اشتراها الّذي من المسلم 122
الكلام في الرواية الدالة على وجوب الخمس على الذمي 124
دفع الاشكال عن سنده 125
الكلام في كون نفس الأرض متعلقا للخمس لا البناء والشجر والزرع 126
هل الخمس مختص بما إذا اشتراه الذمي أو يشمل كل المعاوضات 128
الكلام في تخيير الّذي بين دفع الخمس من عين الأرض والقيمة 129
لا نصاب في هذا القسم من أقسام الخمس 130
هل يعتبر قصد القربة في أداء الخمس أو لا 131
حكم ما لو اشترى الّذي الأرض المفتوحة عنوة 132
لا يسقط الخمس عن الّذي ولو باعها أو أقالها 133
لو شرط الّذي كون الخمس على البائع كان الشرط باطلا 135
لو اشترى الّذي الأرض ثم باعها ثم اشتراها وجب عليه خمسان 136
لو أسلم الّذي بعد الشراء لم يسقط الخمس منه 137
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 331
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٣٣١