تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
التجارة فتلف راس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره بربح تجارة أخرى بل وكذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أخرى لكن الجبر لا يخلو عن قوة خصوصا في الخسارة نعم لو كان له تجارة وزراعة مثلا فخسر في تجارته أو تلف راس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوّة خصوصا في صورة التلف وكذا العكس وأمّا التجارة الواحدة فلو تلف بعض راس المال فيها وربح الباقي فالأقوى الجبر وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين سواء تقدم الربح أو الخسران فانّه يجبر الخسران بالربح . ( 1 ) أقول راس المال وهو ما يعبّر عنه بالفارسية ( سرمايه ) قد يبقى للشخص إلى آخر السنة . وقد يفنى بتمامه أو ببعضه وفنائه . قد يكون بالتلف مثل ما سرق بعض راس المال أو تمامه . وقد يكون بالخسران فيه . وفي كل من الصورتين يقع الكلام في انّه هل يجبر ما تلف أو خسر من راس المال بربح آخر أو لا . فنقول انّ في المسألة صورتان : الصورة الأولى : فيما لو تلف راس المال بتمامه أو ببعضه فهل يجير بربح آخر أو لا وفيها مسائل .