ولبعضها بالإطلاق وبإلغاء الخصوصية عن بعض ما ذكر في الاخبار لعدم خصوصية للمذكورات .
ولأنّ كل هذه المذكورات يعد اكتسابا ويعدّ استفادة .
المسألة الثالثة : قال المؤلف رحمه اللّه بل الأحوط تبوته في مطلق الفائدة
وإن لم تحصل بالاكتساب كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به ونحوها بل لا يخلو عن قوة في غير الإرث .
أقول ما وقع في الروايات في هذا القسم ممّا يجب فيه الخمس هو وجوب الخمس في الاكتسابات والتجارات والإفادة والاستفادة وفي الضياع والزراعات وفي الصناعات .
فنقول انّ طريق وصول المال إلى الشخص على ما يرى خارجا .
امّا يحصل بإزاء بذل عين أو منفعة للشخص كالبيع والإجارة وغيرهما وهذا يعد الاكتساب عرفا .
وقد يحصل بايجاد هيئة في عين من الأعيان تكون مرغوبة عند الناس فيبذل بإزائها المال بالشخص وهو عبارة عن الصناعات .
وقد يحصل بإزاء ازدياد وتوليد وهو عبارة عن الزراعة .
وقد يحصل المال للشخص لا بإزاء شيء من الانحاء المذكورة بل يحصل له مجانا وبلا عوض ومن هذا النسخ العطايا وأنواع الصدقات مع فرض توقفها على قبول الشخص .
وقد يحصل للشخص مجانا ولا يتوقف حتى على قبوله كالمواريث .
ولا اشكال في كون الاكتسابات والتجارات والصناعات والزراعات داخل