( 1 ) أقول بناء على القول باعتبار الخمس بنحو الإشاعة أو الكلى في المعين فيصح لأرباب الخمس بيع سهمهم ويجب عليه خمسه ويشكل بناء على كون اعتباره اعتبار الحق على الملك نعم لو أعطى الذمي بسهم عوضا عن الخمس من الأرض ثمّ اشترى منهم هذه الأرض يجب الخمس على الذمي لشمول النص للمورد .
* * *
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 140
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص١٤٠