الاوّل إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى .
( 1 )
أقول في هذه المسألة يبحث عن مسائل :
المسألة الأولى : في ان أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة .
فادعى عليه الاجماع كما عن بعض ودعوى لا خلاف كما عن بعض وكونه مذهب فقهاء أهل البيت كما عن بعض .
ويدل عليه بعض الأخبار مثل ما رواها معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وأكثره ما يكون عشرة أيّام ) « 1 » .
ومثل ما رواها صفوان بن يحيى ( قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن أدنى ما يكون من الحيض فقاله أدناه ثلاثة وأبعده عشرة ) « 2 » .
ومثل ما رواها أحمد بن محمد بن أبي نصر ( قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن أدنى ما يكون من الحيض فقال ثلاثة أيام وأكثره عشرة ) « 3 » .
وغير ذلك من الروايات الدالة على أن أقل الحيض ثلاثة وأكثر عشرة .
ومع هذه النصوص والشهرة بل دعوى عدم الخلاف فلا يمكن التعويل على بعض الروايات الدالة بظاهرها على غير ذلك مثل ما رواها إسحاق بن عمار ( قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال إن كان الدم
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 10 من أبواب الحيض من الوسائل .
( 2 ) الرواية 2 من الباب 10 من أبواب الحيض من الوسائل .
( 3 ) الرواية 3 من الباب 10 من أبواب الحيض من الوسائل .