پرش به محتوای اصلی

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحه 242

پدیدآورندگان:

ص۲۴۲
بالغا أو الغائب حاضرا أو جنّ الولي أو مات فانقلبت الولاية إلى غيره . ( 1 ) أقول ما قاله المؤلف رحمه اللّه تمام ووجهه ظاهر . * * *

[ مسئلة 9 : إذا حضر الغائب أو بلغ الصبى ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 9 : إذا حضر الغائب أو بلغ الصبى أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلا ليس له الالزام بالإعادة . ( 2 ) أقول لعدم موضوع لإعمال ولايته . * * *

[ مسئلة 10 : إذا ادّعى شخص كونه وليّا أو مأذونا ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 10 : إذا ادّعى شخص كونه وليّا أو مأذونا من قبله أو وصيا فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره والّا احتاج إلى البينة ومع عدمها لا بد من الاحتياط . ( 3 ) أقول القول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام . * * *