بالغا أو الغائب حاضرا أو جنّ الولي أو مات فانقلبت الولاية إلى غيره .
( 1 )
أقول ما قاله المؤلف رحمه اللّه تمام ووجهه ظاهر .
* * *
[ مسئلة 9 : إذا حضر الغائب أو بلغ الصبى ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 9 : إذا حضر الغائب أو بلغ الصبى أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلا ليس له الالزام بالإعادة .
( 2 )
أقول لعدم موضوع لإعمال ولايته .
* * *
[ مسئلة 10 : إذا ادّعى شخص كونه وليّا أو مأذونا ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 10 : إذا ادّعى شخص كونه وليّا أو مأذونا من قبله أو وصيا فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره والّا احتاج إلى البينة ومع عدمها لا بد من الاحتياط .
( 3 )
أقول القول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام .
* * *