Skip to main content

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — Page 211

Contributors:

P.211
عليه اعلامه الورثة بذلك في صورة جهلهم به لانّ في عدم اعلامه تفويت مال الغير بل قلنا . في مسئلة 1 وجب عليه أداء الدين فورا وان لم يمكن له وجب الإيصاء به . * * *

[ مسئلة 4 : لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 4 : لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله الا إذا عدّ عدمه تضييعا لهم أو لمالهم وعلى تقدير النصب يجب ان يكون أمينا وكذا إذ عيّن على أداء حقوقه الواجبة شخصا يجب ان يكون أمينا نعم لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات غير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أمينا لكنّه أيضا لا يخلو عن اشكال خصوصا إذا كانت راجعة إلى الفقراء . ( 1 ) أقول ما يأتي بالنظر تمامية ما افاده المؤلف رحمه اللّه في هذه المسألة فراجع الكتب المعدّة لذلك . * * *
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — Page 211 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني