Skip to main content

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — Page 139

Contributors:

P.139
قوله رحمه اللّه فصل في الاستحاضة دم الاستحاضة من الاحداث الموجبة للوضوء والغسل إذا خرج إلى خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرة ويستمرّ حدثها ما دام في الباطن باقيا بل الأحوط اجراء احكامها ان خرج من العرق المسمى بالعاذل إلى قضاء الفرج وان لم يخرج إلى خارجه وهو في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوة ولذع وحرقة بعكس الحيض وقد يكون بصفة الحيض وليس لقليله ولا لكثيره حد وكلّ دم ليس من القرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيته فهو محكوم بالاستحاضة بل لو شكّ فيه ولم يعلم بالامارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط . ( 1 ) أقول في هذا الفصل مسائل : المسألة الأولى : كون الاستحاضة من الاحداث الموجبة للوضوء والغسل