Skip to main content

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — Page 109

Contributors:

P.109
صورة الاتهام لأجل هذه الرواية لكن حيث يكون موردها الدعوى البعيدة عن المتعارف فالتعدي عن موردها إلى مورد الاتهام مشكل كما قلنا في مسئلة 4 لكن بناء على دلالتها وحملها على صورة الاتهام تكون مقيدة لصحيح زرارة ومعتبرته فلا يسمع قول المرأة في صورة الاتهام . وأمّا سماع قولها في كونها في أوّل الحيض أو وسطه أو آخره لانّ الشارع جعل قولها في أصل الحيض وعدمه حجة وأمارة ولوازم الامارة حجة مثل مدلولها . * * *

[ مسئلة 17 : يجوز اعطاء قيمة الدينار ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 17 : يجوز اعطاء قيمة الدينار والمناط قيمة وقت الأداء . ( 1 ) أقول لانّ النظر في هذه الموارد إلى صرف المالية والقيمة ولا نظر إلى ما يعطي من الدرهم والدينار وأمّا لزوم اعطاء قيمة وقت الأداء لانّ الذمّة مشغولة بالقيمة في وقت الأداء لانّ له اعطاء نفس الدينار ويكون كافيا سواء زادت قيمته أو نقصت وفي مقام الأداء يجوز أداء القيمة فقهرا لا بدّ من اعطاء قيمة يوم الأداء . * * *

[ مسئلة 18 : الأحوط اعطاء كفارة الامداد لثلاثة مساكين ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 18 : الأحوط اعطاء كفارة الامداد لثلاثة مساكين وأما كفارة الدينار فيجوز اعطاؤها لمسكين واحد والأحوط صرفها على ستة أو سبعة مساكين .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — Page 109 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني