ومنها ما رواها عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام لاي علّة لا يفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصائم قال لان النكاح فعله والاحتلام مفعول به . « 1 »
هامش
( 1 ) الرواية 4 من الباب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك من الوسائل .
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني