تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
وجب الوضوء وان نوى واحدا منها وكان واجبا كفى عن الجميع أيضا على الأقوى وان كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة وكان من جملتها لكن على هذا يكون امتثالا بالنسبة إلى ما نوى وأداء بالنسبة إلى البقية ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة وان كان الأحوط مع كون أحدهما الجنابة ان ينوى غسل الجنابة وان نوى بعض المستحبات كفى أيضا عن غيره من المستحبات واما كفايته عن الواجب ففيه اشكال وان كان غير بعيد لكن لا يترك الاحتياط . ( 1 ) أقول ينبغي قبل بيان حكم المسألة من ذكر

بعض الأخبار التي عدّت مربوطة بالمسألة

فنقول بعونه تعالى . الأولى : ما رواه في الكافي - كا - 13 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عيسى يب 30 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن زرارة ( عن أحدهما عليهما السّلام - يب ) ( قال إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزائك غسلك ذلك للجنابة والجمعة ) - 3 - ( وعرفه والنحر ) ( والحلق - كافي ) ( والذبح والزيارة فإذا اجتمعت ( لله - يب ) عليك حقوق أجزائها ) - 4 - ( عنك غسل واحد قال ثم قال وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها واحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها ) « 1 » . وصدر الخبر وهو قوله عليه السّلام ( إذا اغتسلت الخ ) وذيله وهو قوله ( وكذلك
هامش
( 1 ) جامع أحاديث الشيعة ج 2 ، ص 421 باب 13 ح 1 .