ساير المركبات لعدم دليل يعم ساير المركبات كما هو الأقوى ومضى الكلام فيه في قاعدة التجاوز حتى لم نقل بجريانها في الوضوء كما ذكرنا في طي المسألة 45 من المسائل المتعلقة بشرائط الوضوء فلا مجال للاشكال في باب الغسل ونقول بوجوب الاعتناء بالشك ما دام يكون المكلف في أثناء الوضوء سواء كان الشك قبل الدخول في العضو الآخر أو بعد الدخول فيه خلافا للمؤلف رحمه اللّه .
وتارة نقول بجريانها في مطلق المركبات فكما قال المؤلف رحمه اللّه لا يعتنى بالشك بعد ما كان الشك بعد الدخول في العضو الآخر .
وتارة نقول بأنه وان لم تجر قاعدة التجاوز في مطلق المركبات لكنه تجرى القاعدة في باب الوضوء مثل جريانها في باب الصلاة وان قلنا بفساد هذا المبنى في باب الوضوء في طي المسألة 45 من المسائل المذكورة في شرائط الوضوء .
فيقع الكلام في انه هل تجرى قاعدة التجاوز في الغسل والتيمم من باب تنقيح المناط وان المناط الموجود في الوضوء الموجب لجريان القاعدة فيه موجود في الغسل والتيمم وخصوصا في التيمم الّذي بدل عن الوضوء لأنه بدل عن الوضوء أو لا تجرى فيهما وان جرت في الوضوء لعدم كشف الملاك القطعي الموجود في الوضوء يوجب هذا الملاك جريان قاعدة التجاوز فيهما حتى يقال إن هذا الملاك موجود في الغسل والتيمم فعلى فرض جريانها في الوضوء لا يمكن القول بجريانها في الغسل والتيمم وقد عرفت عدم وجه للفرض من رأس لعدم جريانها في الوضوء وتمام الكلام في رسالتنا في اصالة الصحة فراجع .
المورد الثاني : فيما كان الشك في اتيان الجزء الأخير من الغسل .
فتارة يقع الكلام في الاعتناء بالشك وعدم الاعتناء بناء على صحة التمسك بقاعدة التجاوز في الغسل فنقول لا يمكن التمسك بها والالتزام بعدم الاعتناء بالشك