تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
الغسل في الترتيبي بمقدار صاع وهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال ووجه استحباب كون مائه بقدر الصاع مقتضى الجمع بين ما رواها ( زرارة قال أبو جعفر عليه السّلام في حديث من انفرد بالغسل فلا بد له من صاع ) « 1 » ويدلّ عليه غيره من الروايات راجع الباب 50 من أبواب الوضوء من الوسائل و 32 من أبواب الجنابة من الوسائل . وبين ما دل من النصوص على الاكتفاء بمجرد حصول مسمى الغسل مثل ما رواها زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال إن الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه ) « 2 » . ومثل ما في رواية زرارة ( قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن غسل الجنابة قال افض على رأسك ثلاث اكف وعن يمينك وعن يسارك انما يكفيك مثل الدهن ) « 3 » ، وغير ذلك لأنه بعد كفاية مسمى الغسل وان كان مثل التدهين كما في روايتي زرارة وغيرهما فلا بد من حمل اللابدية في الرواية المتعرضة للصاع على الاستحباب .

الأمر الخامس : من الأمور المذكورة من المستحبات امرار اليد على الأعضاء

لزيادة الاستظهار اعلم أن ما يمكن ان يتمسك مع قطع النظر عن دعوى الاجماع بعض الأخبار . منها ما روى علي بن جعفر عليهما السّلام عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام في باب الغسل في المطر وفيها ( قال الا انه ينبغي ان يتمضمض ويستنشق ويمرّ على ما نالت
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 31 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 2 ) الرواية 3 من الباب 31 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 3 ) الرواية 6 من الباب 31 من أبواب الجنابة من الوسائل .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 315 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني