تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
من الاذن بالفحوى أو شاهد الحال فمع الشك في رضاه لا يجوز التصرف . * * *

[ مسئلة 20 : الغسل بالمئزر الغصبى باطل ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 20 : الغسل بالمئزر الغصبى باطل . ( 1 ) أقول هذا فيما كان التصرف في المئزر متحدا مع الغسل والا فمع عدم الاتحاد فلا وجه لبطلان الغسل فيقال بان الغسل حقيقة جرى الماء على الجسد وهو غير متحد مع التصرف في المئزر بل الاتحاد بينه وبين مقدمة الغسل وهو ايصال الماء على الجسد فإذا أراد ايصال الماء إلى الجسد يتوقف على حركة المئزر فيتحد معه وهذا خارج عن حقيقة الغسل . أقول ولكن قد يتفق ان نفس الجرى يوجب حركة المئزر ويكون تصرفا فيه فيفسد الغسل فالميزان في بطلان الغسل ان يتحد التصرف بالغسل مع التصرف في المئزر . * * *

[ مسئلة 21 : ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 21 : ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر لأنه يعدّ جزء من نفقتها .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 292 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني