يجب تحصيله فقد بين في الروايات الصادرة عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام ان المراد هو الغسل فيما كان الشخص جنبا كما ترى في لسان الروايات من جعل الوضوء أو الغسل أو الماء والتراب مصداق الطهور لا محصل الطهور أو الطهارة فعلى هذا ليس الواجب الا الوضوء والغسل لا ما يحصل منهما وهو الطهارة ومن هنا يظهر ما هو المراد من الطهور في رواية زرارة المتقدمة وغيرها وان المراد هو الوضوء أو الغسل أو التيمم على القول بكونه مطهّرا لا مبيحا .
فتحصّل انه في مورد الشك في دخل شيء في الغسل شطرا وشرطا يكون المرجع هو اصالة البراءة .
المورد الثاني : في انه على القول بوجوب الابتداء في كل عضو من الأعضاء الثلاثة الرأس والأيمن والأيسر هل يجب الابتداء بالأعلى فالأعلى في كل عضو كما يقال في الوضوء أو لا يجب ذلك .
أقول لم أر في النصوص نصّا يدل على اعتبار ذلك نعم كما أشرنا في طي رواية عبد اللّه بن سنان المتقدمة في المورد الأول يمكن ان يقال بدلالة هذه الرواية على عدم وجوب كون الغسل بالأعلى فالأعلى وبعد عدم الدليل على وجوب اعتباره يكفى في عدم اعتباره اطلاق بعض الأخبار الواردة في المقام كما بينا في المورد الأول فتلخص عدم وجوب الترتيب في كل عضو من الأعضاء الثلاثة بالابتداء بأعلى العضو ولا بالأعلى فالأعلى .
الجهة الخامسة : ولا يجب الموالاة العرفية
بمعنى التتابع ولا بمعنى عدم الجفاف فلو غسل رأسه ورقبته في اوّل النهار والأيمن في وسطه والأيسر في آخر صح ويدل عليه بعض النصوص .
الأولى : رواية محمد بن مسلم المتقدمة ذكرها في قصة أم إسماعيل وكذا