تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
وان كان غمسه على التدريج فلو خرج بعض بدنه قبل ان ينغمس البعض الآخر لم يكف كما إذا خرجت رجله أو دخلت في الطين قبل ان يدخل رأسه في الماء أو بالعكس بان خرج رأسه من الماء قبل ان تدخل رجله ولا يلزم ان يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو كان بعضه خارجا فارتمس كفى بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرّك بدنه كفى على الأقوى ولو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة ولا يكفى غسل ذلك الجزء فقط ويجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي تحته ولا فرق في كيفيّة الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال الواجبة والمندوبة نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع بخلاف سائر الأغسال كما سيأتي ان شاء اللّه . ( 1 ) أقول يقع الكلام في الفصل بطوله في طي ثلاثة مباحث إن شاء اللّه . المبحث الأول : في ان غسل الجنابة واجب نفسي أو مستحب نفسي أو انه ليس بواجب ولا مستحب نفسي بل هو واجب غيرى للغايات الواجبة ومستحب غيرى للغايات المستحبة وبعض ما يتفرع عليه . المبحث الثاني : في الواجب في غسل الجنابة بعد النية . المبحث الثالث : في ان الغسل الجنابة كيفيتين .

اما الكلام في المبحث الأول فيقع الكلام فيه في مواضع :

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 169 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني