تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
الحدث الأصغر إلى الحدث الأكبر نعم لو كان ما ورد ورد في المورد الحدث الأكبر كان للتعدى منه إلى الحدث الأصغر مجال لكون امره أهون من الحدث الأكبر . فالعمدة في رد القول بالحرمة واثبات الكراهة هو ما قلنا .

الأمر الرابع : في كراهة النوم للجنب

الّا ان يتوضأ أو يتيمم ان لم يكن له الماء بدلا عن الغسل اعلم أن لسان الاخبار مختلفة . فبعضها يدل على جواز النوم على الجنب وهي الطائفة الأولى . وفيها روايات : الرواية الأولى : ما رواها سعيد الأعرج ( قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول ينام الرجل وهو جنب تنام المرأة وهي جنب ) « 1 » . الرواية الثانية : ما رواها سماعة ( قال سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم قال إن احبّ ان يتوضأ فيفعل والغسل احبّ إليّ وأفضل من ذلك وان هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شيء ) « 2 » . الرواية الثالثة : مرسلة الصدوق رحمه اللّه ( قال وفي حديث آخر انا أنام على ذلك حتى أصبح وذلك أنى أريد ان أعود ) « 3 » . وبعضها يدلّ على كراهة النوم على الجنب حتى توضأ وهي الطائفة الثانية . وهي ما رواها عبيد اللّه بن علي الحلبي ( قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل أينبغي له ان ينام وهو جنب فقال يكره ذلك حتى يتوضأ ) « 4 » .
هامش
( 1 ) الرواية 5 من الباب 25 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 2 ) الرواية 6 من الباب 25 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 3 ) الرواية 2 من الباب 25 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 4 ) الرواية 1 من الباب 25 من أبواب الجنابة من الوسائل .