الحدث الأصغر إلى الحدث الأكبر نعم لو كان ما ورد ورد في المورد الحدث الأكبر كان للتعدى منه إلى الحدث الأصغر مجال لكون امره أهون من الحدث الأكبر .
فالعمدة في رد القول بالحرمة واثبات الكراهة هو ما قلنا .
الأمر الرابع : في كراهة النوم للجنب
الّا ان يتوضأ أو يتيمم ان لم يكن له الماء بدلا عن الغسل اعلم أن لسان الاخبار مختلفة .
فبعضها يدل على جواز النوم على الجنب وهي الطائفة الأولى .
وفيها روايات :
الرواية الأولى : ما رواها سعيد الأعرج ( قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول ينام الرجل وهو جنب تنام المرأة وهي جنب ) « 1 » .
الرواية الثانية : ما رواها سماعة ( قال سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم قال إن احبّ ان يتوضأ فيفعل والغسل احبّ إليّ وأفضل من ذلك وان هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شيء ) « 2 » .
الرواية الثالثة : مرسلة الصدوق رحمه اللّه ( قال وفي حديث آخر انا أنام على ذلك حتى أصبح وذلك أنى أريد ان أعود ) « 3 » .
وبعضها يدلّ على كراهة النوم على الجنب حتى توضأ وهي الطائفة الثانية .
وهي ما رواها عبيد اللّه بن علي الحلبي ( قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل أينبغي له ان ينام وهو جنب فقال يكره ذلك حتى يتوضأ ) « 4 » .
هامش
( 1 ) الرواية 5 من الباب 25 من أبواب الجنابة من الوسائل .
( 2 ) الرواية 6 من الباب 25 من أبواب الجنابة من الوسائل .
( 3 ) الرواية 2 من الباب 25 من أبواب الجنابة من الوسائل .
( 4 ) الرواية 1 من الباب 25 من أبواب الجنابة من الوسائل .