السادس : التدهين .
السابع : الاجماع إذا كان جنابته بالاحتلام .
الثامن : حمل المصحف .
التاسع : تعليق المصحف .
( 1 )
أقول
الكلام فيما يكره على الجنب يقع في طي أمور
نذكرها إن شاء اللّه .
الأمر الاوّل : في كراهة الاكل والشرب على الجنب وما يرتفع به الكراهة
فالكلام في موردين :
المورد الأول : في كراهة الاكل والشرب
فنقول المشهور كراهته وحكى عن الصدوق رحمه اللّه القول بالحرمة وان كان كلامه قابل الحمل على الكراهة .
كما حكى عن المدارك نفى الكراهة نذكر اخبار الباب ثم ما ينبغي ان يقال إن شاء اللّه .
الأولى : ما رواها السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في حديث قال لا يذوق الجنب شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فإنه يخاف منه الوضح ) « 1 » .
الثانية : ما رواها زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال الجنب إذا أراد ان يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه واكل وشرب ) « 2 » .
الثالثة : ما رواها في فقه الرضا عليه السّلام ( إذا أردت ان تأكل على جنابتك فاغسل
هامش
( 1 ) الرواية 2 من الباب 20 من أبواب الجنابة من الوسائل .
( 2 ) الرواية 1 من الباب 20 من أبواب الجنابة من الوسائل .