[ مسئلة 10 : مع الشك في الجنابة ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 10 : مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة الا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .
( 1 )
أقول اما فيما كانت الحالة السابقة الجنابة فهو محكوم بكونه جنبا بحكم الاستصحاب ومعه يحرم عليه المحرّمات المذكورة .
واما فيما كانت الحالة السابقة الطهارة يستصحب الطهارة ومعها لا يحرم عليه شيء من المحرّمات .
واما فيما لا يعلم الحالة السابقة فتكون الشبهة من الشبهات الموضوعية التحريمية وتجرى فيها اصالة الحلية .