Skip to main content

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — Page 315

Contributors:

P.315
فلا تجرى قاعدة الفراغ على الأحوط بل الأقوى لما قلنا في البعض المسائل المذكورة في المسألة السابقة من عدم جريان قاعدة الفراغ على الأقوى في صورة علمه بعدم الالتفات حال العمل . * * *

[ مسأله 52 : إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ ]

قوله رحمه اللّه مسأله 52 : إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ وشك بعده في أنّه طهّره ثم توضأ أم لا بنى على بقاء النجاسة فيجب غسله لما يأتي من الأعمال ، أمّا وضوئه فمحكوم بالصحة عملا بقاعدة الفراغ إلّا مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطّهارة والنجاسة ، وكذا لو كان عالما بنجاسة الماء الذي توضأ منه سابقا على الوضوء ويشك في أنّه طهّره بالاتصال بالكر أو بالمطر أم لا ، فإنّ وضوئه محكوم بالصحة والماء محكوم بالنجاسة ، ويجب عليه غسل كل ما لاقاه ، وكذا في الفرض الأوّل يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين الوضوء أو لاقى محل الوضوء مع الرطوبة . ( 1 ) أقول : في المسألة مسائل :

المسألة الأولى : ما إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ

وشك بعده في أنّه طهّره ثم توضأ أم لا فالكلام فيه في موردين :

المورد الأوّل : هل يبنى على بقاء نجاسة محل وضوئه

فيجب غسله لما يأتي