حموضته فلا ينجس ، ولا يحرم بالغليان . لأن الخل لا ينجس ولا يحرم بالغليان .
واما فيما ذهب حموضته وغلا ويصدق عليه ماء العنب فهو محكوم بما يحكم به ماء العنب ، من نجاسته على قول من يقول بنجاسته بالغليان ، وحرمته فقط ، على المختار وذهاب ثلثيه مطهّر له على فرض نجاسته بالغليان ورافعا لحرمته .
واما صيرورته طاهرا بانقلابه خلا فهو مبنى على مطهرية العصير العنبي بانقلابه خلا ، وقد حكى عن الجواهر دعوى الاجماع عليه .
* * *
[ مسئلة 10 : السيلان وهو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 10 : السيلان وهو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر لا مانع من جعله في الامراق ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر .
( 1 )
أقول : بناء على عدم نجاسة العصير التمري ، وعدم حرمته بالغليان لا بأس بجعله في الامراق ، ولا يلزم ذهاب ثلثيه وقد عرفت في باب النجاسات ان الأقوى : عدم نجاسته ، وحرمته بالغليان ، وان كان الأحوط استحبابا الاجتناب من حيث النجاسة والحرمة فراجع .