في ما إذا شك في الغليان يبنى على عدمه 55
في ما إذا شكّ في انّه حصرم أو عنب يبنى على انّه حصرم 56
في عدم البأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحبّ 56
في ما يجعل في الحبّ الزبيب ليصير خلًّا لا للعلاج 57
في ما إذ زالت حموضة الخلّ العنبي 57
في السّيلان وهو عصير التّمر 58
السّابع من المطهّرات :
الانتقال 59
في انتقال دم ماله نفس كالانسان إلى جوف ما لا نفس له كالبقّ 60
في ما ذا وقع البقّ على جسد الشّخص فقتله 61
في انّ الدّليل يدلّ على طهارة دم ما لا نفس له 62
الثّامن من المطهّرات :
الاسلام 64
في ما يتّصل ببدن الكافر الّذي اسلم 65
في ما يمكن ان يكون وجها لطهارة ما يتّصل ببدن الكافر الّذي اسلم 66
هل تطهر محلّ النّجاسة الخارجيّة ، الّتي زالت عينها ، باسلام الكافر أم لا ؟ 67
هل يطهر باسلام الكافر ثيابه الّذي لاقاه حال الكفر ؟ 68
في عدم الفرق في الكافر الأصليّ والمرتدّ 69
في المرتدّ الفطرىّ والملّى 70
يقع الكلام في المرتدّ الفطريّ في جهات 71
في انّ المرتدّ الفطري مأمور باتيان الواجبات 73
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 387
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٣٨٧