( 1 )
أقول :
يقع الكلام في الفصل المذكور في مواقع :
الموقع الأول : لا اشكال فتوى في اشتراط صحة الصلاة في الجملة بإزالة النجاسة
عن البدن واللباس وادعى عليه الاجماع والاتفاق بل الضرورة .
كما لا اشكال في ذلك نصا بل الاخبار بلغ حد الاستفاضة بل في اللباس حدّ التواتر .
فيدلّ في خصوص البدن بعض الأخبار :
منها الرواية 4 من الباب 29 والرواية 5 من الباب 20 والرواية 7 من الباب 30 من أبواب النجاسات من الوسائل وغيرها من الاخبار .
ويدلّ في خصوص الثوب بعض الروايات كالرواية 1 من الباب 8 والرواية 2 من الباب 16 والرواية 1 و 2 و 4 و 6 من الباب 20 والرواية 5 من الباب 25 والرواية 12 من الباب 27 والرواية 5 و 7 من الباب 30 والرواية 1 و 2 و 5 من الباب 31 من أبواب النجاسات من الوسائل وغيرها من الاخبار فلا اشكال في الجملة في أصل المسألة .
الموقع الثاني : لا فرق في النجاسات من حيث هذا الحكم
فيجب الإزالة البدن عن جميع النجاسات لان بعض الأخبار وان كان مورده خصوص بعض افراد النجاسات لكن بعضها يكون مطلقا مثل الرواية 4 من الباب 29 من أبواب النجاسات في خصوص البدن ومثل الرواية 5 من الباب 30 والرواية 2 من الباب 31 والرواية 5 من الباب 31 من أبواب النجاسات من الوسائل في خصوص اللباس .
الموقع الثالث : لا فرق في هذا الحكم بين أن تكون الصلاة واجبة
وبين ان