Skip to main content

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — Page 48

Contributors:

P.48
المورد مورد البراءة . نعم لو كان في البين أمارة ثابتة حجيتها كالبيّنة أو ما يورث الاطمينان بكون المشكوك جزء للمسجد كما لا يبعد حصول الاطمينان في السقف والجدران نقول بحرمة التنجيس ووجوب إزالة النجاسة عنه . * * *

[ مسئلة 17 : إذا علم بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 17 : إذا علم بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما . ( 1 ) أقول : لان هذا مقتضي العلم الاجمالي فإنه يجب الاحتياط بحكم العقل في الأطراف كي يعلم بموافقة القطعيّة وامتثال المعلوم في البين . * * *

[ مسئلة 18 : لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 18 : لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا واما المكان الذي اعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم . ( 2 ) أقول : اما إذا كان المسجد عاما فلا اشكال في حرمة تنجيسه ووجوب الإزالة لو تنجّس . واما إذا كان خاصا والمحتمل من المسجد الخاص اثنان : الاوّل : ان يكون نظر المؤلف من المسجد الخاص مسجدا بني بداع خاص
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — Page 48 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني