Skip to main content

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — Page 329

Contributors:

P.329
الغسالة أو لانصراف الأدلة بصورة انفصال الغسالة وكونه المتعارف من الغسل أو لبعض الروايات يكون مقتضاه عدم اعتبار الفورية الا على كون المنصرف من الغسل هو المتعارف منه وهو مع العصر وحيث يكون المتعارف العصر بعد الغسل فورا فيجب الفورية ونحن وان لم نقل بكون الوجه في العصر هو هذا الوجه معينا لقابلية كون الوجه دخله في الغسل أو لانفصال الغسالة أو لبعض الاخبار ومقتضي كل تلك الوجوه المتقدمة هو عدم وجوب الفورية ولكن حيث يمكن المنصرف هو المتعارف من الغسل وهو مع العصر والمتعارف من العصر هو ايقاعه بعد الغسل فورا بالفورية العرفية . وبعد ذلك كله نقول ، حيث يكون مقتضي كل هذه الوجوه هو زوال الغسالة وعدم بقائها في المتنجس بالعصر أو بنحوه ، لا يبعد ان يقال بأنه يجب الفورية مطلقا ، لأنه بدون الفورية ويبوسة المحل لا يمكن إزالة الغسالة فمقتضى ذلك هو الفورية ، وهو الموافق للاحتياط أيضا . . . * * *

[ مسئلة 29 : الغسلة المزيلة للعين ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 29 : الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقي بعدها شيء تعدّ من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من اجزاء العين فإنها لا تحسب وعلى هذا فان أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرّتان كفي غسله مرّة أخرى وان أزالها بماء مضاف يجب بعده مرّتان أخريان .