Skip to main content

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — Page 282

Contributors:

P.282
الواقع والأحوط ان يفعل ذلك وان كان لا يبعد كفاية ما قلنا من ادخال التراب وادخال شيء من الماء فيه يصير طبعا بمقدار يصدق الغسل بالتراب والمسح به .

الجهة الرابعة : الأقوى اعتبار خصوص التراب في مقام غسل ولوغ الكلب

فلا يكتفي بغير التراب كالرماد والأشنان وغيرهما لان التصريح في النص بالتراب يقتضي ذلك . وما قيل من كفاية غير التراب حتى في حال الاختيار بدعوى ان الغرض قلع الخبث عن المحل فكما يحصل بالتراب يحصل بغيره حتى أن بعض الأشياء كالسدر والأشنان يكون أولى من التراب في إزالة الخبث . ففيه ان المنصوص هو التراب والتعدي منه إلى غيره محتاج إلى فهم الملاك بالعلم ووجود هذا الملاك والمناط في غيره غير معلوم .

الجهة الخامسة : هل يكتفي في مقام التعفير بالرمل كما يكتفي بالتراب أو لا

يكتفي به . اعلم أنّه قد يقال بأن الرمل يكون ترابا عرفا وما ورد في قوله عدد الرمل والحصي والتراب من جعل التراب والرمل والحصي كل منهم مستقلا لا يدل على كون الرمل والحصي قسيمين للتراب لإمكان كون قوله التراب بعدهما من باب ذكر العام بعد الخاص ولا يبعد كفايته بناء على كونه من افراد التراب . * * *

[ مسئلة 6 : يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 6 : يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات وكذا في موت الجرد ، وهو الكبير من الفارة البرية والأحوط
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — Page 282 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني