Skip to main content

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — Page 271

Contributors:

P.271
ولا فرق بين اقسام التراب والمراد من الولوغ شربه الماء أو مائعا آخر بطرف لسانه ويقوى الحاق لطعه الاناء بشربه واما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم الالحاق وان كان أحوط بل الأحوط اجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من ساير الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الاناء . ( 1 ) أقول : الكلام في المسألة يقع في طىّ أمور :

الأمر الأول : في كيفية تطهير الأواني في الماء القليل

فنقول ان المراجع في الكلمات يري ان الأقوال في المسألة ثلاثة : القول الأول : وجوب غسل الإناء ثلاث مرّات . القول الثاني : وجوب الغسل مرة واحدة وهذا القول محكى عن جمع من فقهائنا رضوان اللّه تعالى عليهم . القول الثالث : وجوب غسله مرّتان : ومستند القول الأول هو الرواية التي رواها عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن الكوز والاناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرّة يغسل قال يغسل ثلاث مرّات يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه ثم يفرغ منه ثم يصب فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ثم يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر « 1 » . ومستند القول الثاني هو إطلاقات أدلّة الغسل والمرسلة المحكية عن المبسوط
Footnote
( 1 ) الرواية 1 من الباب 53 من أبواب النجاسات من الوسائل .