Skip to main content

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — Page 241

Contributors:

P.241
مضافا إلى دعوى الاجماع عليه والمراد بطهارة الماء في ظاهر الشرع هو مقابل ما يكون طاهرا بحسب الواقع فتارة يكون طاهرا واقعا وتارة يكون طاهرا ظاهرا مثل ما إذا غسل بدنه أو ثيابه بالماء المستصحب الطهارة أو بقاعدة الطهارة وأثر الطاهر بالطهارة الظاهرية هو انه في صورة كشف عدم طهارة الماء لا بدّ من غسل النجس فيمكن كشف الخلاف في الطهارة الظاهرية وأمّا في الطهارة الواقعية لا معنى فيها لكشف الخلاف فيه لكونها طاهرا واقعا .

الرابع : اطلاق الماء بمعنى عدم خروجه عن الاطلاق في أثناء استعماله

للتطهير ويدلّ على ذلك ما مر في المباحث المتعلقة بالمياه من عدم كون المضاف مطهّرا . ان قلت إن المعتبر عدم إضافة الماء قبل الاستعمال وأمّا صيرورته مضافا بالاستعمال فلا يضر بمطهريته ولا دليل على اعتباره . قلت إن المعتبر الغسل بالماء المطلق وبعبارة أخرى المعتبر هو الغسل بالماء والمضاف ليس بماء ومع خروجه عن المائية في أثناء الاستعمال بالإضافة قبل تحقق الغسل لا يصدق الغسل بالماء الطاهر المطلق شرعا . ولو شك في تحقق الغسل وعدمه يستصحب نجاسة المحل . هذا كله فيما يشترط في التطهير بكل من الماء القليل والكثير .

وأمّا ما يعتبر في تطهير خصوص الماء القليل

فقال المؤلف رحمه اللّه الأول التعدد كما في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول وكالظروف الثاني التّعفير كالمتنجس بولوغ الكلب الثالث العصر في مثل الثياب والفرش ونحوهما مما يقبله الرابع الورود اي ورود الماء على المتنجس دون العكس على الأحوط .