ولكن صار أحد من هذه الموارد موردا للاشكال وهو العمامة في آنها هل تكون مما تتم فيه الصلاة .
فقد أفتى بعض بكونها مما لا تتم فيه الصلاة لأنه لا تتم فيها الصلاة بوضعها الفعليّ مضافا إلى التصريح فيما روى في فقه المنسوب إلى الرضا عليه السّلام بكونها مما لا تتم فيه الصلاة .
وفيه ان التمسك بفقه الرضا لا يصح لضعف سنده وأمّا ما قيل من أنها بوضعها الفعلي لا تتم فيها الصلاة فنقول أمّا أولا بأنه كما قيل العمامة ثوب يقبل ان يصير عمامة مرّة وإزارا ثانية وغيرهما ثالثة .
وثانيا ان قلنا بان المناط هو ملاحظة الوضع الفعلي لكن لا كل وضع والّا فلا بدّ ان يقال بالعفو في الثياب العريض والطويل الملفوف في البيت أو دكان البزّاز .
نعم لو كان وضع العمامة كالقلنسوة كما فرض المؤلف رحمه اللّه يمكن ان يقال بالعفو فافهم .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحه 205
پدیدآورندگان: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص۲۰۵