Skip to main content

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — Page 141

Contributors:

P.141
لها ترجيح عليه من الأكثرية أو الأشدية من باب كون نسبة البدن إلى الشخص أقوى من نسبة الثوب إليه ومن نسبة الشخص إلى الثوب وهذا يوجب أولوية اختيار البدن في مقام الامتثال وهذه الأولوية لو لم تكن قطعية لكن يكفى احتمالها في مقام الامتثال لأنه يكون المورد لأجل هذه الأولوية المحتملة من صغريات دوران الامر بين التعيين والتخيير في مقام الامتثال ويكون اللازم الاخذ بالمتعيّن من باب حكم العقل وان قلنا في دوران الامر بين التعيين والتخيير في مقام اثبات التكليف بعدم لزوم الاخذ بالمعيّن من باب ان التعيين المحتمل كلفة زائدة يدفعها الأصل لم نقل بذلك في احتمال الامر بين التعيين والتخبير في مقام الامتثال لحكم العقل باخذ المعين في مقام الامتثال . وفيه انه لا وجه للأولوية ومجرد كون نسبة البدن إلى الشخص أقوى من نسبة ثوبه إليه لا يوجب كون بدنه أهما من حيث النجاسة في الصلاة فالأولوية ممنوعة . نعم لو احتمل الأولوية يصح ما قيل من أنه يشك في أن الامتثال هل يحصل بخصوص تطهير البدن معيّنا أو يحصل به أو بتطهير الثوب مخيّرا فيقال ان مقتضى الاشتغال اليقيني هو تطهير البدن معيّنا ولعلّ هذا صار سببا لاحتياط المؤلف عليه الرحمة بتطهير البدن بعد ما أفتى بالتخيير بين تطهير الثوب والبدن . وأمّا على ما قلنا في المسألة الرابعة بأنه يجب ان يصلّى عاريا مع انحصار الثوب في النجس في صورة امكان نزع الثوب . فنقول بأنه على هذا يلزم ترجيح جانب شرطية طهارة البدن أو مانعية نجاسته « على الكلام فيه » على جانب شرطية طهارة الستر أو مانعية نجاسته فيجب تطهير البدن في المقام لأنه بعد تطهير البدن يصلى عاريا فإنه لو غسل ثوبه وبقي البدن نجسا فقد تقدّم شرطية الستر على شرطية الطهارة أو مانعية النجاسة « على الكلام فيه والحال ان مقتضى وجوب الصلاة عاريا هو تقديم جانب شرطية