ومثل ما رواها وهب عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السّلام ( قال السيف بمنزلة الرداء تصلّي فيه ما لم ترفيه دم والقوس بمنزله الرداء ) « 1 » .
فهي تدلّ على أن السيف بمنزلة الرداء تجوز الصلاة فيه ما لم يكن نجسا فيستفاد منه انّ اللباس الموضوع للحكم أعم دائرة بحيث يشمل السيف والقوس .
ومثل ما رواها موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الحديد وفيها قال « قال لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد فإنه نجس ممسوخ ) « 2 » .
وهذه الرواية وان حملت على الكراهة لكن لا يضرّ بالاستشهاد للتعبير فيها بأنه « لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد فإنه نجس » فما منع من الصلاة فيه لأجل النجاسة من اللباس يكفي فيه مجرد الصلاة فيه وان كان كالحديد ويستفاد من بعض الأخبار اطلاق اللباس على الخاتم وأمثاله فراجع أبواب اللباس المصلي .
الموقع السابع : لا فرق في الحكم بوجوب الإزالة بين كون اللباس ساترا أو غير ساتر
لاطلاق الأدلة الواردة في الباب .
الموقع الثامن : كما يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن في صحة الصلاة
يجب ازالتها في صلاة الاحتياط لأنه صلاة فيشملها الاطلاقات .
مضافا إلى كونها على تقدير جزء من الصلاة فيجب اتيانها بنحو تكون قابلة لان تصير جزء للصلاة .
وكذلك في قضاء التشهد والسجدتين لا المنسيّتين لأنها قضاء للتشهد وسجدة الصلاة فيعتبر في القضاء ما يعتبر في الأداء .
وأمّا في سجدتي السهو فقد يقال كما حكى عن بعض بان المنصرف من أدلتهما
هامش
( 1 ) الرواية 2 من الباب 57 من أبواب اللباس المصلي من الوسائل ، ج 3 .
( 2 ) الرواية 6 من الباب 32 من أبواب اللباس المصلي من الوسائل .