Skip to main content

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — Page 104

Contributors:

P.104
سعة الوقت لإزالة النجاسة بتطهير بدنه أو ثوبه أو تبديل ثوبه أو نزعه والإعادة والا لو لم يكن الوقت موسّعا للإعادة بعد تطهير بدنه ولباسه أو ثوبه أو نزع ثوبه أو تبديله في حال الصلاة بدون فعل المنافي ان أمكن له ذلك يقول بأنه يصلّي في النجس أو يصلي عريانا على الكلام فيه . ومن يقول بعدم نقض الصلاة وعدم فساده لا يقول بالاتمام مطلقا مع النجس بل يقول إن تمكن الشخص حال الصلاة من إزالة النجاسة بتطهير بدنه أو ثوبه أو نزعه أو تبديله بدون فعل المنافي يفعل ذلك وان لم يتمكن من ذلك ففي سعة الوقت ينقض صلاته ويعيد وفي ضيق الوقت يصلي في النجس أو يصلي عريانا على الكلام فيه فلم تكن الطائفتان من الروايات محمولة بهما . ولكن يمكن الجمع بينهما بحمل الطائفة الأولى الدالة على فساد الصلاة على صورة عدم تمكن المصلّي من اتمام الصلاة بإزالة النجاسة من تطهير بدنه أو ثوبه أو نزع ثوبه أو تبديله مع عدم فعل المنافي وفي سعة الوقت للإعادة . وحمل الطائفة الثانية على خصوص صورة لا يتمكن من ذلك فيقيّد اطلاق هذه الطائفة الدالة على الاتمام مطلقا على خصوص صورة لا يتمكن من إزالة النجاسة بتطهير بدنه أو ثوبه أو نزعه أو تبديله بدون فعل المنافي وفي صورة ضيق الوقت للإعادة فيرتفع التعارض بينهما وتكون النتيجة على وفق مذهب المشهور ويقال بأنه يدلّ ويشهد على هذا الجمع . ما روى محمد بن مسلم قال قلت له الدم يكون في الثوب عليّ وانا في الصلاة قال إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ في غيره وان لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار