تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
بنجاستها مطلقا سواء كانت منفصلة من الحي أو الميت وبعضهم قال بالتفصيل بين انفصالها من الحي فتكون طاهرا وبين انفصالها عن الميت فتكون نجسا إذا عرفت الأقوال نقول . اما ما يمكن ان يكون وجها للقول بالنجاسة هو دعوى الاجماع على النجاسة . وفيه انه مع كون المسألة ذات أقوال ثلاثة كيف يصح دعوى تحقق الاجماع على واحدة من الأقوال .

اما ما يمكن ان يكون وجها لطهارة فارة المسك أمور :

الأمر الأول : انها تكون مما لا تحله الحياة

وفيه ان الجلدة تكون مما تحله الحياة .

الأمر الثاني : عدم كونها جزء للظبي

نظير البيضة بالنسبة إلى الدجاجة الميتة . وفيه انها من اجزاء الظبي وينفصل منه وليس كالبيضة من الحيوان منفصلة عن الحيوان .

الأمر الثالث : بعض الروايات ،

منها ما روي علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السّلام « قال سألته عن فارة المسك تكون مع من يصلّى وهي في جيبه أو ثيابه فقال لا بأس بذلك » « 1 » وترك استفصال الامام عليه السّلام من كونها من الحىّ أو من الميّت وعن كونها من المذكى أو غير المذكّى يدلّ على عموم الحكم لجميع الصور . ولكن في الباب رواية أخرى وهي ما رواها عبد اللّه بن جعفر « قال كتبت إليه يعني أبا عبد اللّه عليه السّلام « أبا محمد » يجوز للرجل ان يصلى ومعه فارة المسك فكتب
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 41 من أبواب لباس المصلي من الوسائل .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 66 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني