بنجاستها مطلقا سواء كانت منفصلة من الحي أو الميت وبعضهم قال بالتفصيل بين انفصالها من الحي فتكون طاهرا وبين انفصالها عن الميت فتكون نجسا إذا عرفت الأقوال نقول .
اما ما يمكن ان يكون وجها للقول بالنجاسة هو دعوى الاجماع على النجاسة .
وفيه انه مع كون المسألة ذات أقوال ثلاثة كيف يصح دعوى تحقق الاجماع على واحدة من الأقوال .
اما ما يمكن ان يكون وجها لطهارة فارة المسك أمور :
الأمر الأول : انها تكون مما لا تحله الحياة
وفيه ان الجلدة تكون مما تحله الحياة .
الأمر الثاني : عدم كونها جزء للظبي
نظير البيضة بالنسبة إلى الدجاجة الميتة .
وفيه انها من اجزاء الظبي وينفصل منه وليس كالبيضة من الحيوان منفصلة عن الحيوان .
الأمر الثالث : بعض الروايات ،
منها ما روي علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السّلام « قال سألته عن فارة المسك تكون مع من يصلّى وهي في جيبه أو ثيابه فقال لا بأس بذلك » « 1 » وترك استفصال الامام عليه السّلام من كونها من الحىّ أو من الميّت وعن كونها من المذكى أو غير المذكّى يدلّ على عموم الحكم لجميع الصور .
ولكن في الباب رواية أخرى وهي ما رواها عبد اللّه بن جعفر « قال كتبت إليه يعني أبا عبد اللّه عليه السّلام « أبا محمد » يجوز للرجل ان يصلى ومعه فارة المسك فكتب
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 41 من أبواب لباس المصلي من الوسائل .