كانت محلّلة ومع ذلك الأحوط ترك المعاملة معه .
واما البول والغائط من غير المأكول .
اما بوله فلا اشكال في عدم جواز بيعه لعدم وجود منفعة محلّلة ، معتد بها له عند العقلاء حتى يبذل بإزائها المال .
والنهي الوارد في ما رواه في تحف العقول المنجبر بعمل الأصحاب رضوان اللّه تعالى عليهم مضافا إلى دعوى نفى الخلاف على عدم جواز بيعه .
واما الغائط من غير مأكول اللحم فقد ادعي الاجماع على عدم الجواز أيضا .
واما الاخبار فبعضها ما يدلّ على عدم الجواز مطلقا .
وهو ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « قال ثمن العذرة سحت » « 1 » .
وبعضها يدل على الجواز مطلقا هو ما رواها محمد بن مضارب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « قال لا بأس ببيع العذرة » « 2 » .
وبعضها يدل على عدم الجواز بملاحظة ظاهر صدر الحديث ويدل على الجواز بملاحظة ذيل الحديث وهو ما رواه سماعة بن مهران « قال سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام وانا حاضر قال انّى رجل أبيع العذرة فما تقول قال حرام بيعها وثمنها وقال لا بأس ببيع العذرة » « 3 » .
وقد يقال بالجمع بين ما يدل على عدم الجواز وبين ما يدلّ على الجواز بحمل
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 40 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل .
( 2 ) الرواية 3 من الباب 40 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل .
( 3 ) الرواية 2 من الباب 40 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل .