تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
وفيه ان المستفاد من الخبر ليس إلا عدم الباس بما ينضح على الثياب من الكنيف واما وجهه غير مذكور ومن المحتمل ان لم يكن الظاهر من الخبر هو كون عدم الباس من باب عدم اليقين بنجاسة الكنيف خصوصا مع قوله إذا كان جافا اى خاليا عن النجاسة فلا يعلم بنجاسته مع عدم عين النجاسة فيه ولو احتمل صيرورته نجسا يحتمل طهارته بالماء المستعمل في الاستنجاء أو غيره من المياه وعلى كل حال لا يعلم بنجاسته .

الرواية الرابعة : ما رواها حكم بن حكيم ابن أخي خلاد

انه سئل أبا عبد اللّه عليه السّلام « فقال له أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول فامسحه بالحائط وبالتراب ثم تعرّق يدي وامسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب قال لا بأس به . » « 1 »

الرواية الخامسة : ما رواها العيص بن القاسم في حديث

« قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فاصابه ثوبه يغسل ثوبه قال لا . » « 2 » وجه الاستدلال وجوابه يظهر من ، وجه الاستدلال والجواب عن الرواية الثالثة فلا حاجة إلى التكرار مع أن ما في صدر الرواية الّذي يذكره صاحب الوسائل ) في هذا الباب دال على خلاف مطلوب الكاشاني رحمه اللّه وهو هذا « روى العيص بن القاسم « قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذه قال قال يغسل ذكره وفخذه الحديث » « 3 » .
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 6 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 2 ) الرواية 2 من الباب 6 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 3 ) الرواية 1 من الباب 26 من أبواب النجاسات من الوسائل .