پرش به محتوای اصلی

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحه 297

پدیدآورندگان:

ص۲۹۷
بعده اخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه وكذا لا يعتبران يكون ذلك حين كونه في يده فلو اخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم بالنجاسة في ذلك الزمان ومع الشك في زوالها تستصحب . ( 1 ) أقول : لاطلاق دليل اعتبار قول ذي اليد من هذه الجهات المذكورة في المسألة 12 و 13 و 14 فافهم .