بعده اخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه وكذا لا يعتبران يكون ذلك حين كونه في يده فلو اخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم بالنجاسة في ذلك الزمان ومع الشك في زوالها تستصحب .
( 1 )
أقول : لاطلاق دليل اعتبار قول ذي اليد من هذه الجهات المذكورة في المسألة 12 و 13 و 14 فافهم .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 297
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٢٩٧